السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

352

منهاج الصالحين

الثاني - المعدن : كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ، والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها . ورقبة المعادن تكون من الأنفال وإن لم تكن أرضها منها ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه إذا كان الاستخراج بإذن الحاكم الشرعي ، ويكون الباقي للمخرج . والأحوط إلحاق مثل الجص والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل ونحوها ممّا يصدق عليه اسم الأرض ، وكان له خصوصية في الانتفاع به ، وإن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة . مسألة 1191 : يشترط في وجوب الخمس في المعدن بعنوان خمس المعدن النصاب ، وهو قيمة عشرين ديناراً ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) سواء أكان المعدن ذهباً ، أم فضة ، أو غيرهما ، والأقوى اعتبار بلوغ المقدار المذكور بعد استثناء مؤنة الاخراج دون مؤنة التصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي وتكون مؤنة التصفية موزّعة بالنسبة بين صاحب المال والخمس بإذن ولي الخمس ويجوز اخراج قيمة خمس المعدن غير مصفى ، وإذا لم يكن المقدار المخرج بالغاً للنصاب بعد استثناء مؤنة الاخراج لم يجب فيه خمس المعدن ولكن يجب فيه خمس الفائدة بشروطه كما سيأتي . مسألة 1192 : قيل يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفاً ، فإذا أخرج دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب . نعم ، إن أعرض في الأثناء ثمّ رجع على نحو لم يتعدد الإخراج عرفاً كفى بلوغ المجموع النصاب ، والأحوط وجوباً كفاية ذلك مطلقاً . مسألة 1193 : إذا اشترك جماعة لم يكفِ بلوغ مجموع الحصص النصاب وإن كان الأحوط الأولى دفع خمسه .